السيد جعفر الجزائري المروج
438
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
قد عرفت ( 1 ) أنّ للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكَّنه ولو كان في غير بلد الضمان ، وكان قيمة المثل هناك أزيد ( 2 ) . وأمّا مع تعذّره وكون قيمة المثل في بلد التلف مخالفا لها في بلد المطالبة ، فهل له ( 3 ) المطالبة بأعلى القيمتين ، أم يتعيّن قيمة بلد المطالبة ، أم بلد التلف ؟ وجوه ( 4 ) ( * )
--> ( * ) الأوجه أن يقال - كما أفيد - في إتلاف المال في بلد ومصادفة المالك للمتلف في بلد آخر لا يوجد مثله فيه مع اختلاف قيمة ذلك البلد لقيمة بلد التلف : إنّ العبرة بقيمة بلد المطالبة ، لبقاء المثل في الذّمّة ، فللمالك مطالبته به متى شاء وأينما شاء ، لأنّ الحقّ له ، فالمناط قيمة زمان الدفع ومكانه ، فحال المكان حال الزمان في ذلك .